السيد محمد سعيد الحكيم
301
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة ( 1 ) . نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة ، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة . مثلًا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة . ( مسألة 56 ) : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسها ، ولا يجب إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب ( 2 ) .